الشيخ محمد السند

82

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح

( مسألة 44 ) : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين وفي رواية إذا بلغوا ست سنين . ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : 130 ح 2 .